عبد الرزاق الصنعاني

379

المصنف

قال : في المنكب إذا كسر أربعون دينارا . ( 17673 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر ، أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم ( 1 ) أربعون دينارا ، قال سفيان : في المنكب حكم . باب الفتق ( 2 ) ( 17674 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير عن أبي عون عن شريح قال : في الفتق ثلث الدية . باب من قطعت يده في سبيل الله ( 17675 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قطعت يده في سبيل الله ، ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين ، فإن قطعت يده في حد ( 3 ) فقطع إنسان يده الأخرى ، غرم له دية التي قطع . ( 17676 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع

--> ( 1 ) ذكرنا سابقا : أن العثم : الانجبار على غير استواء . ( 2 ) هو أن ينشق الصفاق فيخرج منه ما كان محصورا فيه من الأمعاء وسواها ، والصفاق ، هو الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر ، وقد أخطأ مصحح المحلى خطأ فاحشا فأثبت ( العنق ) مكان ( الفتق ) . ( 3 ) كذا في المحلى و ( ح ) وفي ( ص ) ( رجل ) خطأ .